صفحة جزء
قلت : أرأيت الأخرس ، أيقطع وإذا سرق وأقر بالسرقة ؟ قال : إذا شهدت عليه الشهود بالسرقة ، قطع إذا أقر ، فإن كان إقراره أمرا يعرف ويعين قطع وإلا لم يقطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية