صفحة جزء
قال : فقلت لمالك : فإن كانت غنمهما كلها لا تجب فيها الصدقة ، فتعدى المصدق فأخذ منها شاة وفي جميعها إذا اجتمعت ما تجب فيها الصدقة ، أتراها على الذي أخذت من غنمه خاصة أو على عدد الغنم ؟

قال : بل أراها على عدد الغنم يترادان فيها على عدد غنمهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية