صفحة جزء
دية الأنف قلت : أرأيت الأنف ، ما قول مالك فيه ؟ قال : قال مالك : فيه الدية كاملة . قلت : فإن قطع من المارن ؟

قال : قال مالك : إذا قطع من العظم وهو تفسير المارن ، ففيه الدية كاملة . قلت : فمن قطع المارن أو من أصله إذا قطعه الرجل من أصله أو قطعه من المارن فذلك سواء ؟

قال : نعم ، إنما فيه الدية كاملة ، بمنزلة رجل قطع حشفة رجل ففيها الدية كاملة . وإن قطع ذكر رجل من أصله ففيه الدية كاملة . فدية الحشفة ودية الذكر كله سواء عند مالك ، وكذلك المارن والأنف إذا قطع من أصله فذلك في الدية سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية