صفحة جزء
باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة قلت : أرأيت الشفتين ، أهما سواء عند مالك ؟

قال : نعم هما سواء ، في كل واحدة نصف الدية ، وليس يأخذ بحديث سعيد بن المسيب .

قلت : أرأيت جفون العينين ، أفيهما الدية عند مالك ؟

قال : ليس في الجفون إلا الاجتهاد .

قلت : وأشفار العينين كذلك في قول مالك إنما فيهما الاجتهاد ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت الحاجبين ، أفيهما الدية أم لا ؟ قال : قال مالك : ليس فيهما إلا الحكومة إذا لم ينبتا .

قلت : أرأيت طرف [ ص: 566 ] ثديي المرأة ، أفيهما الدية في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : ففي حلمتيهما الدية أيضا ؟

قال : لم أسمع من مالك فيهما شيئا ، ولكن إن كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده ففيه الدية كاملة في رأيي .

قلت : أرأيت الصغيرة إذا قطع ثدياها والكبيرة ، أهما سواء في قول مالك ؟

قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن ينظر في ذلك ، فإن كان قد استيقن أنه قد أبطل ثدييها ولا يكون لها ثدي أبدا رأيت عليه الدية ، وإن شك في ذلك رأيت أن يوضع لها العقل ويستأنى بها مثل السن ، فإن نبتت فلا عقل لها ، وإن لم تنبت ففيهما الدية وإن انتظرت فيبست ففيهما الدية أيضا ، وإن ماتت قبل أن يعلم ذلك كانت فيهما لها الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية