صفحة جزء
باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل قلت : أرأيت البقر والغنم والخيل ، هل تؤخذ في الدية في قول مالك ؟

قال : قال [ ص: 567 ] مالك : ليس يؤخذ في الدية إلا الإبل والدنانير والدراهم .

قلت : ففي كم تؤخذ الدية في قول مالك ؟

قال : في ثلاث سنين .

قلت : من الإبل والدنانير والدراهم في ثلاث سنين ؟

قال : نعم .

قلت : فإن كانت له ثلث الدية ففي سنة ؟

قال : نعم كذلك قال مالك : قلت : فإن كانت أقل من الثلث ؟

قال : هذا في مال الجاني حالا .

قلت : فإن كان الثلثان ؟

قال : قال مالك : في سنتين .

قال : فقيل لمالك : فالنصف ؟

قال : أرى أن يجتهد الإمام في ذلك .

قلت : وما معنى قوله يجتهد الإمام في ذلك ؟

قال : إن رأى أن يجعله في سنتين جعله ، وإن رأى أن يجعله في سنة ونصف جعله . قال : وقد كان مالك يقول مرة في نصف الدية : إنها في سنتين .

قال ابن القاسم : والسنتان أعجب إلي ويقول ذلك للحديث الذي جاء ثلاث سنين أو أربع . وأخبرني مالك أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أرسل إلى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم يسأله في كم تقطع الدية ؟ قال : فأرسل إليه : في ثلاث سنين أو أربع سنين .

قلت : وإن كانت ثلاثة أرباع الدية ؟

قال : في ثلاث سنين .

قلت : فإن كانت خمسة أسداس الدية ؟

قال : أرى اجتهاد الإمام في السدس الباقي .

قلت : فمن أهل الدنانير في الدية في قول مالك ؟

قال : أهل الشام وأهل مصر .

قلت : فمن أهل الورق ؟

قال : أهل العراق .

قلت : فمن أهل الإبل ؟

قال مالك : هم أهل العمود وهم أهل البوادي قلت : أرأيت إن قال أهل البوادي : نحن نعطي الذهب والورق ، أو قال أهل الورق : نحن نعطي الذهب ؟

قال : قال مالك : لا يقبل من أهل الذهب إلا الذهب ، ولا من أهل الورق إلا الورق ، ولا من أهل الإبل إلا الإبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية