صفحة جزء
قلت : فإن ضرب رجل امرأة فشجها ثلاث منقلات بضربة واحدة ؟ قال : لها في ذلك على قدر عقلها ، نصف كل منقلة من عقل الرجل لأنها قد جاوزت الثلث .

قلت : فإن ضربها فشجها منقلة ، [ ص: 569 ] ثم ضربها بعد ذلك ضربة أخرى فشجها منقلة أخرى ، ثم ضربها بعد ذلك ضربة أخرى فشجها منقلة أخرى ؟ قال : هي في جميع هذا - في قول مالك - بمنزلة الرجل ، لها في كل ذلك مثل دية الرجل لا تنقص من ذلك إذا لم يكن في فور واحد ، فإن كان في فور واحد فهو على حساب ما فسرت لك وترجع إلى حساب عقلها ، فيكون لها نصف كل منقلة من عقل الرجل ، وهو قول مالك .

قال : ولو ضربها رجل فأوضحها سبع مواضح في ضربة واحدة أو أكثر من ذلك ، في فور واحد مواضح أو جراحات كثيرة تكون مع المواضح ، فإنها ترد في ذلك إلى عقلها إذا كان جميع ما أصابها به يبلغ ثلث دية الرجل رجعت إلى عقلها . وإن ضربها ضربة بعد ضربة في غير فور واحد ، كانت في عقلها في جميع ذلك بمنزلة عقل الرجل . ولو ضربت منقلة فبرئت وأخذت عقلها ، ثم ضربت عليها أيضا كانت ديتها منقلة أخرى أيضا بمنزلة منقلة الرجل . وكذلك لو ضربت الثالثة عليها بعد برئها فشجت منقلة ثالثة كان لها عقل منقلة الرجل . قال : وكذلك المواضح .

قال : وهذا قول مالك . قال : وليس للمواضح والمنقلات منتهى عند مالك . قال . وإذا أصاب مبلغ الثلث من المرأة في ضربة واحدة ، فهو خلاف ما إذا أصاب ذلك منها في ضربات مفترقات إلا ما وصفت لك في الأصابع ، فإنه إذا قطع منها ثلاثة أصابع من كف واحدة - معا أو مفترقة - ثم قطع منها الأصبع الرابعة بعد ذلك ، فليس لها في الأصبع الرابع إلا الخمس من الإبل ، وهذا قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية