صفحة جزء
[ ص: 572 ] ما جاء في دية الكف قلت : أرأيت الكف إذا ذهب منها أصبعان - ذهبتا من أمر الله أو قطعهما رجل عمدا أو خطأ - فاقتص منه أو أخذ لذلك عقلا ، ثم قطع رجل كفه بأصابعه الثلاثة عمدا ، أيقتص له في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك في الأصبع الواحدة إذا قطعت من الكف ، ثم قطع بعد ذلك رجل كفه هذه المقطوعة الأصبع عمدا .

قال : قال مالك أرى له القصاص وأرى أن تقطع يد قاطعه .

قلت لابن القاسم : الإبهام كانت المقطوعة أو غيرها ؟

قال : ما وقفت مالكا عليه إلا أن ذلك عندي سواء . قال : وأما الأصبعان والثلاثة فقول مالك الذي سمعت وبلغني عنه في الأصبعين والثلاثة ، أنه لا يقتص له من قاطعه ، ولكن يكون له العقل على قاطعه في ماله .

قلت : فلو أن رجلا قطع كف رجل ليس فيها إلا أصبع أو أصبعان خطأ ، ما على القاطع من العقل ؟ أخمسا الدية أم أكثر من ذلك أم أقل ؟ فإن كانت أصبع واحدة فكم عقلها ؟ أخمس الدية أم أكثر أم أقل ؟

قال : إذا قطع من الأصابع شيء فإنما له بحساب ما بقي من الأصابع في الكف ، فأما إذا لم يبق إلا أصبع واحدة فلم أسمع من مالك فيه شيئا ، وإني لأستحسن أن يكون له فيما بقي من الكف الحكومة ، وفي الأصبع الدية .

قلت : أرأيت إن قطع رجل يمين رجل ولا يمين للقاطع ، أيكون فيه العقل مغلظا في قول مالك أم لا ؟

قال : فيه العقل غير مغلظ مثل عقل دية العمد إذا قبلت في الإنسان مع الأدب ، والعقل في ماله ليس على عاقلته منه شيء وهو قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية