صفحة جزء
في عبد جنى على عبد أو على حر فلم يقم ولي الجناية حتى قتل العبد قلت : أرأيت إن جنى عبدي على عبد أو على حر فلم يقم ولي الجناية على عبدي حتى قتل عبدي ، فأخذت قيمته ، أيكون لهؤلاء الذين جنى عليهم عبدي في هذه القيمة شيء أم لا ؟

قال : نعم ، لهم قيمته كلها إلا أن يفتك القيمة قبل الجناية وقيمة العبد المقتول ، لأن مالكا ، قال في الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يقتل القاتل خطأ : إن أولياء المقتول عمدا أولى بديته من أوليائه .

في عبد قتل عبد رجل عمدا فقتل العبد خطأ قتله عبد لرجل

التالي السابق


الخدمات العلمية