صفحة جزء
[ ص: 578 ] في العبد يقتل قتيلا عمدا وله وليان فعفا أحدهم والعبد يقتل قتيلين عمدا فعفا أولياء أحد القتيلين قلت : أرأيت لو أن عبدا قتل قتيلا ، وله وليان فعفا أحدهما قال : يقال لسيده : ادفع نصف العبد أو افده بنصف الدية .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية