صفحة جزء
في العبد يقتل رجلا له وليان وفي أم الولد إذا جنت ثم جني عليها قبل أن يحكم فيها قلت : أرأيت إن قتل عبدي رجلا له وليان ، فقلت : أنا أفدي حصة أحدهما وأدفع حصة الآخر ، أيكون ذلك لي في قول مالك ؟

قال : أرى له أن يفدي نصيب من شاء منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية