صفحة جزء
قلت : أرأيت أم ولدي إذا جنت جناية فجني عليها قبل أن يحكم فيها فأخذت لها أرشا ، ما يكون علي ؟ أقيمتها معيبة أم قيمتها صحيحة ؟

قال : بل قيمتها معيبة يوم ينظر فيها مع الأرش ، فإن كانت قيمتها أكثر من أرش الجناية كان عليه أرش الجناية ، وإن كان أرش الجناية أكثر كان عليه قيمتها معيبة مع ما أخذ من الأرش . ومما يبين ذلك أن العبد إذا جنى ثم جني عليه فأخذ له سيده أرشا ، أنه يخير في أن يسلمه وما أخذ له أو يفتكه بما جنى . فكذلك أم الولد إلا أن أم الولد لا تسلم ، وإنما يكون عليه الأقل من قيمتها معيبة ، وأرش الجناية معها ، أو قيمة الجناية التي في رقبتها ، بمنزلة العبد سواء ، لأن أم الولد لا يستطيع سيدها أن يسلمها ، فيكون عليه الذي هو أقل ، لأنها لو هلكت ذهبت جناية المجروح . وكذلك العبد لو هلك قبل أن يحكم عليه ذهبت جناية المجروح أمرهما واحد

التالي السابق


الخدمات العلمية