صفحة جزء
في التيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض قال : وسئل مالك عن اللبد أيتيمم عليه إذا كان الثلج ونحوه ؟ فأنكر ذلك وقال : لا يقيم عليه في قول مالك .

قلت لابن القاسم : فأين يتيمم في قول مالك إذا كان الثلج وقد كره له أن يتيمم على لبد وما أشبه ذلك من الثياب ؟

قال : بلغني عن مالك أنه أوسع له في أن يتيمم على الثلج ، وقال علي عن مالك : إنه يتيمم على الثلج ، قال : وسألت ابن القاسم عن الطين الخضخاض كيف يتيمم عليه في قول مالك ؟

قال : إن لم يكن ماء تيمم ويجفف يديه ، قال : ولم أسأله عن الخضخاض من الطين ولكن أرى ما لم يكن ماء وهو طين ، قال مالك : إنما يضع يديه وضعا خفيفا ويتيمم ، قال ابن وهب عن معاوية بن صالح قال سمعت يحيى بن سعيد يقول : لا بأس بالصلاة على الصفا وفي السبخة ولا بأس بالتيمم بهما إذا لم يوجد تراب وهما بمنزلة التراب . وقال يحيى بن سعيد : ما حال بينك وبين الأرض فهو منها .

قال : وقال مالك في رجل تيمم ودخل في الصلاة ثم اطلع عليه رجل معه ماء ؟

قال : يمضي في صلاته ولا يقطعها فإن كان الماء في رحله قال يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة ، قال : وإن فرغ من صلاته ثم ذكر أن الماء كان في رحله فنسيه أو جهله أعاد الصلاة في الوقت .

التالي السابق


الخدمات العلمية