في 
التيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض قال : وسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن اللبد أيتيمم عليه إذا كان الثلج ونحوه ؟ فأنكر ذلك وقال : لا يقيم عليه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قلت 
لابن القاسم    : فأين يتيمم في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  إذا كان الثلج وقد كره له أن يتيمم على لبد وما أشبه ذلك من الثياب ؟ 
قال : بلغني عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه أوسع له في أن يتيمم على الثلج ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إنه يتيمم على الثلج ، قال : وسألت 
ابن القاسم  عن الطين الخضخاض كيف يتيمم عليه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : إن لم يكن ماء تيمم ويجفف يديه ، قال : ولم أسأله عن الخضخاض من الطين ولكن أرى ما لم يكن ماء وهو طين ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إنما يضع يديه وضعا خفيفا ويتيمم ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح  قال سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  يقول : لا بأس بالصلاة على الصفا وفي السبخة ولا بأس بالتيمم بهما إذا لم يوجد تراب وهما بمنزلة التراب . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد    : ما حال بينك وبين الأرض فهو منها . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
رجل تيمم ودخل في الصلاة ثم اطلع عليه رجل معه ماء ؟ 
قال : يمضي في صلاته ولا يقطعها فإن كان الماء في رحله قال يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة ، قال : وإن فرغ من صلاته ثم ذكر أن الماء كان في رحله فنسيه أو جهله أعاد الصلاة في الوقت .