صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أوصى رجل لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر والثلث يحمله ، فمات السيد وقبضه صاحب الخدمة فقتله رجل خطأ فأخرج قيمته ، لمن تكون القيمة ؟

قال : بلغني عن مالك أنه قال : قيمته للذي أوصى له برقبته بتلا وهو رأيي . قال سحنون : وقال بعض أصحابنا : إن قيمة العبد المخدم تؤخذ من القاتل ويشترى بها رقبة فتدفع إلى المخدم تختدمه حتى ينقضي الأمد الذي إليه أخدم العبد ، ثم يرجع العبد إلى الذي أوصى له بالرقبة .

قال بعضهم : بل يؤاجر بقيمة العبد المقتول للمخدم عبد يخدمه إلى انقضاء السنين ، فإن بقي من القيمة شيء بعد انقضاء السنين دفع إلى الموصى له بالرقبة ، وهو قول مالك وبه يقول سحنون .

التالي السابق


الخدمات العلمية