قلت : أرأيت إن 
أوصى رجل لرجل بخدمة عبده سنة وبرقبته لآخر والثلث يحمله ، فمات السيد وقبضه صاحب الخدمة فقتله رجل خطأ فأخرج قيمته ، لمن تكون القيمة ؟ 
قال : بلغني عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه قال : قيمته للذي أوصى له برقبته بتلا وهو رأيي . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    : وقال بعض أصحابنا : إن قيمة العبد المخدم تؤخذ من القاتل ويشترى بها رقبة فتدفع إلى المخدم تختدمه حتى ينقضي الأمد الذي إليه أخدم العبد ، ثم يرجع العبد إلى الذي أوصى له بالرقبة . 
قال بعضهم : بل يؤاجر بقيمة العبد المقتول للمخدم عبد يخدمه إلى انقضاء السنين ، فإن بقي من القيمة شيء بعد انقضاء السنين دفع إلى الموصى له بالرقبة ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    .