صفحة جزء
في المدبر يجني على رجل فيدفع إليه يختدمه ثم يجني على آخر قال : وقال مالك : في المدبر إذا جنى فأسلمه سيده إلى الذي جرحه يختدمه ، ثم جرح آخر ، وهو عند الذي أخذه يختدمه دخل معه بقدر جنايته يتحاصون في خدمته ، هذا بقدر ما بقي له من جنايته ، وهذا بجميع جنايته ، وليس يخير صاحب المدبر ، ولا من أسلم إليه المدبر يختدمه في جنايته كما كان يخير في العبد . من أخذه بجريرته ليس إسلامه خدمة المدبر في جنايته بمنزلة إسلام رقبة العبد المدبر ، كلما جنى يدخلون جميعهم في خدمته ، والعبد كلما جنى يدفع بجنايته ، ثم ما جنى بعد ذلك فإنه يدفع بجنايته أيضا ، لأن العبد إذا أسلم إلى المجروح كان مالا من ماله إن شاء باع وإن شاء وهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية