قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  وابن نافع    : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وعبد العزيز بن أبي سلمة  في 
المدبرة : إنها إذا جنت فإن سيدها بالخيار إن شاء أن يخرج ما جنت فيفتدي بذلك خدمتها فعل ، وإن هو لم يفعل أسلمت بجنايتها فخدمت وحسب ذلك . فإن أدت جنايتها رجعت إلى سيدها الذي دبرها ، فإن مات سيدها فعتقت من ثلثه كان ما بقي من جنايتها دينا عليها . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وعبد العزيز    : قضى بذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز   nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وعبد العزيز    : وإن أدركها دين يرقها إذا مات سيدها . فالذي جرحت أحق بها إلا أن يفتدوها بما بقي من جراحه إذا كان الدين والجرح يغترق القيمة ، فإن لم يغترق القيمة بيع منها للجناية وللدين ، ثم عتق ثلث ما بقي .