صفحة جزء
[ ص: 594 ] قلت : أرأيت المدبر إذا قتل عمدا فعفا أولياء القتل على أن يأخذوا خدمته ، أيكون ذلك لهم ؟

قال : نعم إلا أن يفتدي السيد خدمته بجميع الجناية .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : قال مالك في العبد ما أخبرتك ، وخدمة المدبر عندي بمنزلة رقبة العبد .

قلت : أرأيت المدبر يقتل أجنبيا عمدا ، أيكون لأولياء القتيل الأجنبي أن يستحيوه على أن يأخذوه ؟

قال : لا ، ولكن لهم أن يستحيوه ويأخذوا خدمته .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم

التالي السابق


الخدمات العلمية