صفحة جزء
فيما استهلك المدبر قلت : أرأيت ما استهلك المدبر من الأموال ، أيكون ذلك في خدمته ؟

قال : قال مالك : ما استهلك العبد من الأموال فذلك في رقبته ، فالمدبر بمنزلته إلا أن ذلك يكون في خدمته لأن استهلاك الأموال - عند مالك - والجنايات سواء .

قلت : أرأيت ما استهلك المدبر من الأموال أو جنى ، أهو سواء في قول مالك ؟

قال : نعم قلت : وما يقال للسيد في قول مالك في ذلك ؟

قال : يقال له في قول مالك : ادفع إليهم جنايتهم وما استهلك من أموالهم ، أو ادفع إليهم خدمته . فتكون جنايتهم وما استهلك من أموالهم في خدمته يتحاصون في ذلك ، فإذا مات السيد ، فإن حمله الثلث عتق وكان ما بقي لهم عليه دينا يتبعونه به ، وإن لم يحمله الثلث فضت الجنايات وما استهلك من الأموال على الذي عتق منه وعلى الذي بقي منه في الرق . فما أصاب العتق من ذلك أتبعوا به العبد ، وما أصاب الرق من ذلك خير الورثة بين أن يسلموا ما رق من العبد في الذي أصاب حصة الرق من الجنايات وما استهلك من الأموال ، وفي أن يدفعوا إليهم قدر ما أصاب الرق من ذلك ، إن كان نصفا فنصف ، وإن كان ثلثا فثلث ، وهذا كله قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية