صفحة جزء
قال : وقال مالك : والعبد إذا جنى ثم جنى ، خير سيده إما أن يدفع قيمة ما جنى لكل واحد منهما ، وإما أسلمه . فإن أسلمه تحاصا بقدر جناية كل واحد منهما ، وإن جنى ثم افتداه ثم جنى بعد ذلك ، خير أيضا ، إما أن افتداه وإما أن أسلمه بجريرته ، وإنما يجتمع في رقبته ما يتحاصون فيه إذا لم يفده حتى جنى جناية بعد جنايته الأولى ، وإما أن يفديه ثم يجني فإن على السيد أن يفديه ثانية أو يدفعه . وقال ابن القاسم : قال مالك في المدبر إذا جنى ثم أسلمه السيد إلى الذي جرحه يختدمه ، ثم جرح آخر ، وهو عند الذي أخذه يختدمه ، دخل معه بقدر جنايته يتحاصون في خدمته ، هذا بقدر ما بقي له من جنايته ، وهذا بجميع جنايته ، وليس يخير صاحب المدبر ولا من أسلم إليه المدبر يختدمه في جنايته ، كما كان ، أو يخير في العبد من أخذه [ ص: 598 ] بجريرته ليس إسلامه خدمة المدبر في جنايته ، بمنزلة إسلام رقبة العبد المدبر . كلما جنى يدخلون جميعهم في خدمته ، والعبد كلما جنى يدفع بجنايته ، ثم ما جنى بعد ذلك فإنه يدفع بجنايته أيضا إذا أبى أن يفتديه الذي هو له بجنايته

التالي السابق


الخدمات العلمية