1. الرئيسية
  2. المدونة
  3. كتاب الجنايات
  4. أم الولد أوالمدبرة تجرح رجلا عمدا فيعفو أولياء الدم على أن يكون لهم رقبتها
صفحة جزء
قلت : أرأيت المدبر إذا قتل عمدا ، فعفا أولياء القتيل على أن يأخذوا خدمته ، أيكون ذلك لهم ؟

قال : نعم إلا أن يفتدي السيد خدمته بجميع الجناية .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

قال : قال مالك في العبد ما أخبرتك ، وخدمة العبد المدبر عندي بمنزلة العبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية