صفحة جزء
في جناية ولد أم الولد قلت : فإن جنى ولد أم الولد جناية ، أيقال للسيد : أخرج قيمته أيضا ؟

قال : لا [ ص: 603 ] وليس هو كأمه ، ويخير السيد بين أن يفتكه أو يسلمه فيختدم بدية جنايته ، أو يفتكه . فإن أسلمه اختدمه المجروح ، فإن أدى - وسيده حي - رجع إليه ، وإن لم يؤد حتى يموت سيده عتق وأتبع بما بقي من دية جنايته .

قلت : أرأيت أم الولد إذا ولدت ولدا من غير السيد بعدما صارت أم ولد ، فجنى ولدها جناية . ما قول مالك في ذلك ؟ والجناية أكثر من قيمته أو أقل .

قال : قال مالك : يخير سيده ، فإن افتكه كان بحالته الأولى . فإن أسلمه اختدمه المجروح بدية جرحه وقاصه بخدمته من دية جرحه ، فإن مات سيده قبل أن يستكمل دية جرحه عتق وكان ما بقي دينا عليه ، وإن استوفى المجروح دية جرحه رجع إلى سيده فاختدمه بحالته الأولى . قال مالك : وليس هو عندي بمنزلة أمه فيما جنت قلت : أرأيت إن قال صاحب الجناية الذي جنى عليه ولد أم الولد : أسلموا إلي خدمة هؤلاء حتى أقتضي حقي . أيكون ذلك له في قول مالك أم لا ؟

قال : نعم ، يسلمهم أو يفتكهم سيدهم بدية الجناية

التالي السابق


الخدمات العلمية