صفحة جزء
في القود بين الحر والعبد وقال مالك : ليس يقاد العبد من الحر ، ولا تقاد الأمة من الحرة ، ولا يقاد الحر من العبد ، ولا الحرة من الأمة ، إلا أن يقتل العبد الحر فيقتل به إن شاء ولاة الحر . وإن استحيوه فسيده بالخيار ، إن شاء أسلمه وإن شاء فداه بالدية ابن وهب : عن يونس عن ابن شهاب أنه قال : لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدا قتل [ ص: 604 ] به .

قال يونس : وقال ربيعة : ولا يقاد حر من عبد ولا واحد منهما من صاحبه . وأيهما قتل صاحبه قتل حرابة أو تلصص أو قطع سبيل - قتل به ، كان أمر ذلك على منزلة الحرابة .

محمد بن عمرو عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : العبد يشج الحر أو يفقأ عينه فيريد الحر أن يستقيد من العبد ؟ قال : لا يستقيد حر من عبد .

قال ابن جريج : وقال ذلك مجاهد وسليمان بن موسى . قال ابن أبي الزناد عن أبيه قال : أما الحر فإنه لا يقاد من العبد في شيء إلا أن يقتله العبد فيقتل به . قال : ولا يقاد العبد من الحر في شيء من الجراحات . الحارث بن نبهان عن سليمان بن عمرو عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى : أنه ليس بين العبد والحر قصاص في الجراح . وإن العبد مال فعقل العبد قيمة رقبته وجراحه من قيمة رقبته ، وإذا جرح الحر العبد انتظر به حتى يبرأ ، فيقوم وهو صحيح ، ويقوم وهو مجروح ، فيرد الجارح على صاحبه ما نقص من قيمة رقبته . يونس عن أبي الزناد أنه قال : أما الحر فإنه لا يقاد من العبد شيء إلا أن يقتل العبد فيقتل به ، ولا يقاد العبد من الحر في شيء . وما جرح العبد الحر من جرح ، فإن فيه العقل ما بينه وبين أن يحيط برقبة العبد ليس على سيد العبد سوى رقبة عبده شيء ، وإن جرح العبد العبد خطأ ، فإن عليه العقل ما بينه وبين أن يحيط برقبة العبد الجارح . فإن قتله عمدا فإنا لا نعلم إلا أن سيد المقتول يقتل القاتل إن شاء إلا أن يصطلح هو وسادة العبد على ما رضوا به كلهم .

قال يونس : وقال ابن شهاب : ولا يقاد العبد من الحر ويقاد الحر من العبد في القتل ، ولا يقاد الحر من العبد في الجراح ولا يقاد العبد من الحر في الجراح . محمد بن عمرو عن ابن جريج قال : أخبرني حسن أن أمة عضت أصبع مولى لبني أبي زيد فضمرت فمات ، واعترفت الجارية بعضتها إياه . فقضى عمر بن عبد العزيز بأن يحلف بنو أبي زيد خمسين يمينا تردد عليهم لمات من عضتها ، ثم الأمة لهم ، وإلا فلا حق لهم إن أبوا أن يحلفوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية