1. الرئيسية
  2. المدونة
  3. كتاب الجنايات
  4. عتق عبده ثم كتمه ذلك حتى يستغله ويخدمه ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو جاحد
صفحة جزء
في السيد يعتق عبده ثم يكتمه ذلك حتى يستغله ويخدمه ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو جاحد قلت : أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له فجحده العتق فاستغله أو استخدمه ، أو كانت جارية فوطئها ثم أقر بذلك بعد زمان أو قامت عليه البينة بذلك ، ما القول في ذلك ؟

قال : قال مالك : أما الذي قامت عليه البينة وهو جاحد فليس عليه شيء ، وهذا قول مالك في الذي يجحد . وقال مالك في رجل اشترى جارية وهو يعلم أنها حرة فوطئها ، إنه إن أقر بذلك على نفسه أنه وطئها وهو يعلم بحريتها فعليه الحد . فمسألتك مثل هذه أقر وأقام على قوله ذلك ولم ينزع ، فإن الحد يقام عليه ، والعلة مردودة على العبد وله عليه [ ص: 609 ] قيمة خدمته .

قلت : أرأيت الصداق ، هل يجب لها عليه مع الحد إذا أقمت الحد عليه إذا أقر أنه وطئها بعد علمه بحريتها ؟

قال : نعم ، يجب عليه الصداق . لها مثل ما قال مالك في المغتصبة ، لأن المغتصبة عليه لها الصداق مع الحد .

قلت : أرأيت إن كان السيد نفسه هو الذي جرحه أو قذفه ، فقامت على السيد البينة أنه أعتقه قبل قذفه إياه أو قبل جراحه إياه والسيد جاحد ؟

قال : لم أسمع من مالك شيئا في جراحة السيد وقذفه إياه ، ولكن مالكا قال في الجراح إذا استغله فقامت عليه البينة أنه أعتقه قبل أن يستغله ، إن الغلة للسيد .

وقد قال مالك : إنه إذا وطئ هذه التي قامت عليه البينة بعتقها وهو جاحد لعتقها ، أو شهدوا أنه وطئها بعد عتقه إياها وهو جاحد للعتق ، أنه لا حد عليه ، فكذلك مسألتك في هذا ، إنه لا حد عليه في قذفه ، ولا دية له في الجراح .

قال : وسئل مالك عن رجل حلف بعتق عبد له في سفر من الأسفار ومعه قوم عدول على شيء أن لا يفعله ففعله ، فقدم المدينة بعبده ذلك ، وتخلف القوم الذين كانوا معه فحنث في عبده ثم هلك ، وقد استغل عبده بعد الحنث وكاتبه ورثته بعد موته وهم لا يعلمون بحنث صاحبهم ، فأدى نجوما من كتابته ثم قدم الشهود بعد ذلك فأخبروا بالذي كان من فعل الرجل من اليمين وأنه حنث .

فرفعوا ذلك إلى القاضي ، فسئل عن ذلك مالك عن عتق العبد وعما استغله سيده وعما أدى ورثته من كتابته ، فقال مالك : أما عتقه فأمضيه ، وأما ما استغله سيده فلا شيء على السيد من ذلك . وأما الكتابة فلا شيء له من ذلك على ورثة سيده أيضا مما أخذوا منه ، وإنما ثبت عتقه اليوم .

قال ابن القاسم : وهذا مما يبين لك ما قلت لك في مسألتك في الذي يطأ جاريته أو يقذف عبده أو يجرحه ثم تقوم على السيد البينة أنه أعتقه قبل ذلك وهو جاحد ، إنه لا شيء على السيد إذا كان السيد هو الجارح أو هو القاذف ، ولا شيء عليه في الوطء لا حد ولا غير ذلك .

قلت : فما فرق - هاهنا - ما بين السيد وبين الأجنبي في قول مالك ؟

قال : لأن السيد إذا جحد أن يكون العبد حرا وقد شهد له بالحرية ، فإنه إنما يكون فيما بينه وبين سيده حرا في فعله به يوم شهد له وفيما بينه وبين الأجنبي هو حر يوم أعتقه السيد ليس من يوم شهد له بالحرية . ألا ترى أنهم إن شهدوا على السيد أنه أعتقها ، وقد جرحت أو قذفت بعد عتقها ، أو شهدت كان حالها حال حرة في الحدود والقذف وفي أمورها كلها ؟ وهذا قول مالك . وقال غيره من الرواة : إن سيده والأجنبيين سواء ، وإنه يقاد من السيد في الجراح وفي القذف ويغرم الغلة وقيمة الخدمة .

قال سحنون : هذا الذي به نقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية