صفحة جزء
[ ص: 613 ] في القضاء في جناية المكاتب قلت : أرأيت المكاتب إذا جنى جناية ، أيقضى عليه بالجناية كلها أم بقدر قيمته ؟ قال : يقضى عليه بجنايته كلها لأنه بمنزلة العبد إذا جنى . فيقال لسيده : أد الجناية كلها أو أسلمه ، فكذلك المكاتب ، إما أن يؤدي جميع الجناية ، وإلا عجز وخير سيده في أن يفتكه بالجناية أو يسلمه بها .

قلت : أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضى القاضي عليه بالجناية أن يؤديها فعجز بعدما قضى عليه القاضي ، أيكون ذلك وعجزه قبل أن يقضي عليه سواء ؟ قال : نعم ، ولم أسمع مالكا يذكر القاضي في شيء من هذا ، إنما قال : يقال للمكاتب أد وإلا عجزت ، وإنما يقضي القاضي أن يقول له أد وإلا عجزت .

قلت : أرأيت مكاتبا جنى على سيده ؟ قال : يقال له : أد الجناية فإن عجز عن ذلك فسخت كتابته .

قلت : والأجنبي وسيده في هذا سواء ؟

قال : نعم ; لأن مالكا قال : إذا جنى المكاتب قيل له أد الجناية وإلا فارجع رقيقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية