صفحة جزء
قلت : أرأيت لو قتلت عبدي أو مكاتبا وعليه دين ، أيلزمني شيء أم لا ؟ قال : قال مالك الدين في ذمتهم ، فلما قتل لم يلزم القاتل شيء لأن الذمة قد ذهبت .

قلت : والعبد إذا كان عليه دين فقتله رجل أجنبي فأخذ السيد قيمته ، أيكون الدين في هذه القيمة أم لا ؟ قال : لا . وقد قال مالك : ليس للغرماء - غرماء العبد - من جراحه شيء ، فكيف يكون لهم ثمن [ ص: 618 ] رقبته . لو جعلت لهم في مسألتك قيمة رقبته التي أخذها السيد من القاتل لجعلت لهم الثمن إذا باعه السيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية