صفحة جزء
[ ص: 622 ] في جناية المكاتب على عبد سيده أو مكاتب سيده

قلت : أرأيت لو أن مكاتبا جنى على عبد سيده ؟ قال : يكون للسيد على المكاتب قيمة العبد . قال : وكذلك لو جنى هذا المكاتب على مكاتب آخر لسيده وليس معه في الكتابة . وإنما فرق بين المكاتب يجني على عبد سيده وبين العبد يجني على عبد سيده ; لأن المكاتب لو استهلك مالا لسيده كان عليه غرمه ، ولو استهلك عبد مالا لسيده لم يكن عليه غرم ; لأن المكاتب قد أحرز ماله ورقبته عن السيد . وكذلك لو أن هذا المكاتب جنى على مكاتب معه في كتابته فقتله ، كأن يكون للسيد عليه قيمة المقتول ، فإن عجز رجع رقيقا وسقط ذلك عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية