في المكاتبة تجني جناية ثم تلد ولدا ثم تموت الأم 
قلت : وقال 
ابن القاسم  في 
مكاتبة جنت جناية ثم ولدت ولدا فماتت   : إنه لا يكون على الولد من الجناية شيء إذا ماتت الأم . قال : وبلغني عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه قال في الأمة إذا جنت جناية ثم ولدت بعد الجناية وماتت الأم : إنه لا شيء لولي الجناية على الولد ولا على السيد ، وإنما حقهم في رقبة الأم فقد ذهبت الأم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : والولد ليس بمال لها فيتبعها فيه أولياء الجناية فيكون ذلك في رقبته . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ولو لم تكن ماتت لم تكن الجناية إلا في رقبتها ، ولا يكون ولدها في جنايتها وإن كانت الجناية قبل أن تلد ، أخبرنيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  غير واحد ممن أثق به .