صفحة جزء
قلت : أرأيت المسلم إذا قتل الذمي خطأ ، هل تحمله العاقلة ؟ قال : نعم تحمله العاقلة .

قلت : ففي كم تحمله العاقلة : أفي ثلاث سنين أو أقل من ذلك أو أكثر في قول مالك ؟

قال : لم أوقف مالكا على هذا ، ولكني أرى أن العاقلة تحمله في ثلاث سنين ; لأن مالكا قال في الدية : تحملها العاقلة في ثلاث سنين .

قلت : ودية المرأة المسلمة ، في كم تحملها العاقلة ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه قال في الدية تحمل على العاقلة في ثلاث سنين . وأنا أرى الديات كلها ، دية الرجل ودية المرأة ودية النصراني ودية النصرانية إذا وقعت : أنها تنجم في ثلاث سنين .

قلت : أرأيت دية المجوسي ودية المجوسية ، أتنجم أيضا على العاقلة في ثلاث سنين ؟ ودية نساء أهل الكتاب كذلك أيضا ؟ قال : نعم ، ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك أن مالكا قال : الدية تحملها العاقلة في ثلاث سنين .

التالي السابق


الخدمات العلمية