صفحة جزء
ما جاء في أهل الذمة إذا جنى بعضهم على بعض أتحمله العاقلة ؟

قلت : أرأيت أهل الذمة إذا قتل بعضهم بعضا ، أتحمله عواقلهم ويحكم السلطان [ ص: 629 ] بينهم أم لا ؟ قال : أرى أن ذلك على عاقلته إذا كان خطأ ; لأن مالكا قال : إذا قتل النصراني رجلا من المسلمين خطأ إن عاقلة النصراني تحمل ذلك . وقال مالك : وما تظالموا به بينهم فإن السلطان يحكم بينهم فيه . فأرى أنا أن عاقلته تحمل ذلك . قال : وقال مالك : إذا جنى الرجل على المرأة جناية تبلغ ثلث دية المرأة فإن العاقلة تحمل ذلك أيضا .

قال مالك : وهذا أبين عندي من المرأة إذا جنت على الرجل جناية تبلغ ثلث ديتها ، فإن العاقلة تحمل ذلك أيضا .

قال مالك : والأول أبين عندي .

قلت فما قول مالك في الدية ، أهي على أهل الديوان أم على القبائل ؟ قال : قال مالك : إنما العقل على أهل القبائل ، أهل ديوان كانوا أو غير أهل ديوان

التالي السابق


الخدمات العلمية