صفحة جزء
ما جاء في امرأة من المجوس أو رجل من المجوس ضرب بطن امرأة مسلمة فألقت جنينها ميتا

قلت : فلو أن امرأة من المجوس أو رجلا من المجوس ضرب امرأة من المسلمين [ ص: 631 ] فألقت جنينا ميتا ، أيكون ذلك على عاقلتهم لأنه أكثر من ثلث دية الجارح ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى إن كان خطأ حملته عاقلتهم لأنه أكثر من ثلث دية الجارح ، وإن كان عمدا كان في مال الجارح ; لأن مالكا قال في المرأة تجرح رجلا فيبلغ ذلك ثلث ديتها : إن العاقلة تحمل ذلك عنها . فكذلك المجوس ما أصابوا مما يكون في ذلك ثلث ديتهم - رجلا كان الذي جنى أو امرأة - فإن عاقلتهم تحمل ذلك عنهم .

قلت : أرأيت إن ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا ، أيكون على الضارب الكفارة أم لا ؟ قال : قال مالك : الذي جاء في كتاب الله في الكفارة إنما ذلك في الرجل الحر إذا قتله خطأ ففيه الكفارة .

قال مالك : وأنا أستحسن أن يكون في الجنين الكفارة .

قال : قال مالك : وكذلك في الذمي وفي العبد إذا قتلا ، أرى فيهما الكفارة وأرى في جنينهما الكفارة .

قلت : أرأيت إن ضربها رجل خطأ فماتت فخرج جنينها من بعد موتها ميتا ، أيكون في الجنين غرة ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى فيه غرة ; لأنه إنما خرج ميتا بعد موت أمه ، فإنما على قاتلها الدية لأنه مات بموت أمه .

قلت : فكم ترى عليه ، أكفارتين أو كفارة واحدة ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى عليه كفارة واحدة .

قلت : فإن ضرب بطنها فألقت جنينها حيا ثم ماتت ، وفي بطنها جنين آخر ثم مات الجنين الذي خرج حيا بعد موتها أو قبل موتها ؟ قال : في الأم نفسها وفي ولدها الذي لم يزايلها - عند مالك - الدية دية واحدة والكفارة ; لأن الذي في بطنها لم يزايلها فلا شيء فيه ، لا دية فيه ولا كفارة ، ولم أسمع في الذي في بطنها - من مالك - في كفارته شيئا ، ولا أرى عليه فيه الكفارة . وأما الذي خرج حيا فمات ، فإن كان استهل صارخا ففيه القسامة والدية ، وإن كان لم يستهل صارخا ففيه ما في الجنين .

التالي السابق


الخدمات العلمية