ما جاء في الرجل من أهل البادية ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا 
قلت : أرأيت لو أن 
رجلا من أهل البادية من أهل الإبل ضرب بطن امرأة من أهل البادية فألقت جنينا ميتا ، أيكون فيه الإبل أم الدنانير - على الضارب - أم الغرة أم الدراهم ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : في الغرة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحمران من الرقيق أحب إلي من السودان إلا أن تكون الحمران من الرقيق قليلة في الأرض التي يقضى فيها بالغرة فيؤخذ من السودان . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : والقيمة في ذلك خمسون دينارا أو ستمائة درهم ، وليس القيمة عندنا كالسنة التي لا اختلاف فيها ، وأنا أرى ذلك حسنا . 
قال 
ابن القاسم    : ففي هذا - من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    - ما يدلك على أن دية الجنين إذا وقعت على أهل الإبل ، أن عليهم غرة وليست بإبل . وقد قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة - والدية يومئذ إبل عند النبي عليه السلام - وإنما قضى بالغرة على أهل الإبل ولم يجعل عليهم الإبل ، وإنما قوم  
[ ص: 635 ]  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رحمه الله الدية من الإبل على أهل الذهب والورق حين صارت . أموالهم ذهبا وورقا وترك دية الإبل على أهل الإبل على حالها - والغرة إنما هي سنة من النبي صلى الله عليه وسلم قائمة - عبدا أو وليدة - ألا ترى أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال : ليس الخمسون دينارا في الغرة ولا الستمائة درهم كالسنة القائمة واستحسنه ، والدية فيه إنما هو عبد أو وليدة . 
ألا ترى أن في حديث 
ابن شهاب  الذي يذكره عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=6049أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالغرة عبدا ووليدة   } . وفي حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  الذي يذكره عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=26703أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبدا ووليدة   } . وفي حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  ، أن الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم . وقال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الغرة التي قضى فيها النبي عليه السلام : الحمران أحب إلي من السودان . 
ورخص في السودان على حال ما وصفت لك إذا كان الحمران بتلك البلدة قليلا ، أن يؤخذ السودان . وذكر في التقويم أنه ليس كالسنة ، فإنما دية الجنين عبدا ووليدة أينما وقعت من بلاد المسلمين وعلى من وقعت ، ولا يلتفت فيه إلى أهل الإبل من غيرهم . 
وكذلك { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=26687قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة على أهل الإبل في الجنين   } ، ولو كانت على أهل الإبل في الجنين إبل لكان على أهل الورق ورق ، وعلى أهل الذهب ذهب ، ولكنها على ما قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : ومما يبين ذلك أن الدية إنما كانت إبلا ، عندما قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنصاري الذي قتل 
بخيبر  ، فإنما وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل وهو 
بالمدينة  ، وقضى في الغرة بعبد أو وليدة وهو يومئذ 
بالمدينة    .