صفحة جزء
الإقرار بقتل خطأ

قلت : أرأيت إذا أقر الرجل بالقتل خطأ ، أتجعله في ماله - في قول مالك - أم على العاقلة ؟ قال : سألت مالكا عن الرجل يقر بالقتل خطأ فقال لي مالك : أرى أن ينظر في ذلك ، فإن كان الذي أقر له ممن يتهم أن يكون إنما أراد غنى ولده - مثل الأخ والصديق - لم أر أن يقبل قوله ، وإن كان الذي أقر بقتله من الأباعد ممن لا يتهم فيه ، رأيت أن يقبل قوله إذا كان ثقة مأمونا ولم يخف أن يكون أرشي على ذلك ليحابي به أحدا . قال : فقلت لمالك : فعلى من عقله ؟

قال : على عاقلته . قال : فقلت لمالك : أفبقسامة أم بغير قسامة ؟

قال : بل بقسامة ، يقسم ولاة الدم ثم يستحقون الدية قبل العاقلة .

قلت : فإن أبى ولاة الدم أن يقسموا ، أتجعل الدية في مال هذا المقر ؟

قال : لا ، ولا أرى لهم شيئا لأن مالكا سئل عن الرجل يضرب فيقول : فلان قتلني خطأ ، أترى أن يقبل قوله ؟ قال : قال مالك : نعم .

قلت : فالعقل على من هو ، أعلى القاتل في ماله أم على عاقلته ؟

قال : قال مالك : بل على عاقلته إن أقسموا وإلا لم يكن لهم في مال الذي ادعى عليه شيء . فكذلك إقرار هذا بالخطأ ; لأن الدية لا تجب - في قول مالك - على المقر بإقراره ، إنما تجب على عاقلته . ولا تثبت إلا بقسامة ، وكذلك قال لي مالك : لا شيء عليه في ماله .

قلت : [ ص: 636 ] أرأيت هذا الذي أقر بالقتل خطأ ، وأقسم الذين أقر لهم فوجبت الدية لهم على عاقلة هذا الذي أقر بها . أتجعلها عليهم في ثلاث سنين في قول مالك ؟

قال : نعم إذا وجبت عليهم ، فإنما هي في ثلاث سنين عند مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية