[ ص: 640 ] ما جاء في الرجل يضرب رجلا ضربة خطأ فقطع يده أو كفه وشل الساعد 
قلت : أرأيت إن 
ضربه ضربة خطأ فقطع كفه فشل الساعد ، ما عليه في قول  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ قال : عليه دية اليد ولا شيء عليه غير ذلك ; لأنها ضربة واحدة فدخل الشلل والقطع جميعا في دية اليد إذا كانت ضربة واحدة . 
قلت : أرأيت إذا 
كان من أهل الإبل فجنى جناية لا تحملها العاقلة لأنها أقل من الثلث ، أيكون على الجاني من الإبل شيء أم لا ؟ قال : نعم ، كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في الأصبع ، إن الجناية على الجاني في الإبل في ماله ، ابنتا مخاض وابنتا لبون وابنا لبون وحقتان وجذعتان . 
قلت : وكذلك لو جنى ما هو أقل من بعير كان ذلك عليه في الإبل ؟ 
قال : نعم ، ذلك عليه في الإبل عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك