قلت 
لابن القاسم    : أرأيت 
شهادات النساء في الجراحات الخطأ والقتل خطأ ، أتجوز في قول  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ قال : نعم . 
قلت : أرأيت 
إن شهد النساء مع رجل على منقلة عمدا أو مأمومة عمدا ، أتجوز أم لا ؟ قال    : ما سمعت من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيه شيئا ، وأنا أراها جائزا في رأيي ; لأنه قد أجاز شهادة المرأتين في الخطأ وهو دم . ألا ترى أن مآلها أن تكون مالا ; إذ المأمومة والمنقلة عمدهما وخطؤهما إنما هو مال ليس فيه قود .