صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت شهادات النساء في الجراحات الخطأ والقتل خطأ ، أتجوز في قول مالك ؟ قال : نعم .

قلت : أرأيت إن شهد النساء مع رجل على منقلة عمدا أو مأمومة عمدا ، أتجوز أم لا ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، وأنا أراها جائزا في رأيي ; لأنه قد أجاز شهادة المرأتين في الخطأ وهو دم . ألا ترى أن مآلها أن تكون مالا ; إذ المأمومة والمنقلة عمدهما وخطؤهما إنما هو مال ليس فيه قود .

التالي السابق


الخدمات العلمية