صفحة جزء
ما جاء في قسامة الوارث الواحد في القتل عمدا أو خطأ

قلت : والقسامة في هذا والدين سواء في رد اليمين قال : نعم هما سواء عند مالك .

قلت : أرأيت إن لم يكن للمقتول إلا وارث واحد ، أيحلف هذا الوارث وحده خمسين يمينا ويستحق الدية ، أو القتل إن ادعى العمد في قول مالك ؟ قال : قال مالك : أما في الخطأ فيحلف خمسين يمينا ويستحق الدية كلها ، وأما في العمد فلا يقتل إلا بقسامة رجلين فصاعدا . فإن نكل واحد من ولاة الدم الذين يجوز عفوهم إن عفوا فلا [ ص: 643 ] سبيل للقتل ، وإن كانوا أكثر من اثنين ، فإن كان ولاة الدم رجلين فنكل أحدهما فلا سبيل إلى الدم .

قلت : أرأيت إن لم يكن للمقتول الأولى واحد فادعى الدم عمدا ما يصنع به في قول مالك ؟ قال : إن حلف معه أحد من ولاة المقتول وإن لم يكونوا في العدد مثل هذا قتلوا ، وإن لم يحلف معه أحد من ولاة المقتول فإن الأيمان ترد على المدعى عليه . فإذا حلف خمسين يمينا بطل عنه ما ادعي عليه من الدم .

قلت : فإن نكل المدعى عليه عن اليمين ، أيقتله في قول مالك أم لا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي : إذا جرح الرجل رجلا عمدا فأتى المجروح بشاهد على جرحه حلف واقتص . فإن نكل عن اليمين قيل للجارح : احلف وابرأ . فإن لم يحلف حبس حتى يحلف . وكذلك القتل عندي .

قال : وقال مالك في المتهم في الدم إذا ردت اليمين عليه : إنه لا يبرأ دون أن يحلف خمسين يمينا ، فأرى أن يحبس حتى يحلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية