صفحة جزء
قلت : فلو كان القتل خطأ ولم يدع الميت إلا بنتا وليست له عصبة ؟ قال : قال مالك : تحلف هذه البنت خمسين يمينا ثم تأخذ نصف الدية إن جاءت وحدها ، وإن جاءت مع عصبة حلفت خمسة وعشرين يمينا وأخذت نصف الدية إذا حلفت العصبة خمسة وعشرين يمينا ، وإن نكل العصبة عن اليمين لم تأخذ نصف الدية حتى تحلف خمسين يمينا وهذا قول مالك .

قلت : ولم استحلفها مالك هاهنا خمسين يمينا وإنما لها نصف الدية ؟

قال : لأنها لا تستحق الدم بأقل من خمسين يمينا .

قلت : فلو كان للمقتول بنت حاضرة وابن بالمغرب فقالت الابنة : أنا أحلف وآخذ حقي ، كم تحلف ؟ قال : تحلف خمسين يمينا ثم تأخذ ثلث الدية ، فإذا قدم الأخ الغائب حلف ثلث الأيمان وأخذ ثلثي الدية ، وهذا قول مالك .

قلت : ومن وقع في حظه كسر يمين جبرت عليه اليمين في قول مالك ؟ قال : وقال مالك : تجبر اليمين على الذي يصيبه من هذه اليمين أكثرها ، إن كان نصيب أحدهم من هذه اليمين السدس ، ونصيب الآخر منها الثلث ، ونصيب الآخر النصف ، حملها صاحب النصف لأنه أكثرهم خطأ في هذه اليمين فتجبر عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية