قلت : أرأيت إن 
وجد قتيل في أرض المسلمين أو في فلوات المسلمين ، لا يدرى من قتله ، أتكون ديته على المسلمين في بيت مالهم أم لا ؟ قال : الذي قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في كتابه الموطإ : إنه لا يؤخذ به أحد إذا وجد في قرية قوم أو دارهم . فإذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يؤخذ به أحد . فأراه وقد أبطله ولم أوقفه عليه ، وهذا رأيي أنه يبطل ولا يكون في بيت المال ولا على أحد . 
قلت : فأين الحديث الذي جاء : { 
لا يبطل دم المسلم   } ؟ 
قال : لم أسمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  يذكر في هذا شيئا .