زكاة الزيتون قال 
ابن القاسم    : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس    : والزيتون لا يخرص ويؤمن عليه أهله كما يؤمنون على الحب ، فإذا بلغ ما رفعوا منه خمسة أوسق لكل إنسان منهم أخذ من زيته ، فإن كان زيتونا لا يكون فيه زيت وليس فيه زيت مثل زيتون 
مصر  ففي ثمنه على حساب ما فسرت لك في النخل والكرم . 
قلت : فإن كان هذا الزيتون مما يكون فيه الزيت فباع الزيتون قبل أن يعصر ؟ 
قال : يؤخذ من صاحبه زيت مثل عشر ما كان يخرج منه من الزيت أو نصف العشر يأتي به ، كذلك إن باع نخله رطبا إذا كان نخلا يكون تمرا أو كرمه عنبا إذا كان كرمه يكون زبيبا ، فعليه أن يأتي بزكاة ذلك تمرا أو زبيبا . قال : وهذا إذا كان نخلا أو عنبا أو زيتونا يكون زبيبا وتمرا وزيتا ، فأما ما لا يكون زبيبا ولا تمرا ولا زيتا فإنما عليه عشر ثمنه أو نصف عشر ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق ، وهذا مخالف للذي يكون تمرا أو زبيبا أو زيتا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة    : قال : عندنا كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل  عن النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=7274أنه إنما أخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  مثله وزاد فيه والسلت . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
عمران  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  مثله ، وزاد فيه والزيتون عن نفسه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
عمران  عن 
عبد الرحمن بن إسحاق  عن 
الزهري  بمثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
سفيان  عن 
الأوزاعي  عن 
الزهري  أنه قال : في الزيتون زكاة