صفحة جزء
قلت : أرأيت إن جنى رجل على رجل فقطع يمينه ، ثم ذهبت يمين القاطع بأمر من السماء ، أيكون عليه شيء أم لا ؟ قال : قال مالك : لا شيء عليه . قلت : فإن سرق فقطعت يمينه ؟ قال : قال مالك : لا شيء للمقطوعة يمينه . وقال : قال لنا مالك : إذا سرق وقطع يمين رجل قطعت يمينه للسرقة ، وكانت السرقة أولى بيمينه من القصاص . قال .

قال مالك : وإنما رأيت السرقة أولى ; لأن القصاص ربما عفي عنه والسرقة لا عفو فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية