صفحة جزء
ما جاء في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه

قلت : أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا عمدا فحبس ليقتل ، فوثب عليه رجل في الحبس ففقأ عينه خطأ أو عمدا ؟ قال : قال مالك : هو رجل من المسلمين يستقاد منه وله وتعقل جراحاته ما لم يقتل .

قال ابن القاسم : وأرى أنه أولى بجراحات نفسه - كان عمدا أو خطأ - إن كان عمدا كان له القصاص ، إن شاء اقتص وإن شاء عفا . وإن كان خطأ كان له الأرش . وليس لولاة المقتول في ذلك شيء ، إنما لهم نفسه وهم أولى بمن قتله ، فأما جرحه فليسوا بأولى به منه .

قلت : أرأيت إن كان القاضي قد حكم بقتله فأمكنهم منه ، [ ص: 656 ] فانطلقوا به ليقتلوه فوثب عليه رجل فقطع يده عمدا ؟ قال : يقتص منه ، وهو بمنزلة الأول كما وصفت لك فيه .

قلت : أرأيت إن كان قطع يد رجل وقتل آخر كل ذلك عمدا ؟ قال مالك : القتل يأتي على ذلك كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية