صفحة جزء
في زكاة الثمار المحبسة والإبل والأذهاب قال : وقال مالك : تؤدى الزكاة عن الحوائط المحبسة لله ، وعن الحوائط المحبسة على قوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم . فقلت لمالك : فرجل جعل إبلا له في سبيل الله فحبس رقابها وحمل على نسلها ، أتؤخذ منه الصدقة كما تؤخذ من الإبل التي ليست محبسة ؟ فقال : نعم فيها الصدقة .

قلت لمالك : أو قيل له فلو أن رجلا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك جعلها حبسا هل ترى فيها زكاة ؟ فقال : نعم أرى فيها زكاة .

قلت له : فلو أن رجلا جعل مائة دينار في سبيل الله تفرق أو على المساكين ، فحال عليها الحول هل تؤخذ منها الزكاة ؟ فقال : لا هذه كلها تفرق وليست مثل الأولى ، وكذلك البقر والإبل والغنم إذا كانت في سبيل الله تفرق أو تباع فتقسم أثمانها فيدركها الحول قبل أن تفرق فلا يؤخذ منها زكاة لأنها تفرق ولا تترك مسبلة ، وهو رأيي في الإبل إذا أمر أن تباع ويفرق ثمنها مثل قول مالك في الدنانير .

قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر : أنه قال في النخل التي هي صدقة رقابها : إن فيها الصدقة تخرص كل عام مع النخل ، قال أشهب : وقال مالك بن أنس ذلك .

قال : وقد تصدق عمر بن الخطاب وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية