قلت 
لابن القاسم    : أرأيت 
المسافرين والمرضى إذا لم يكونوا على وضوء فخسف بالشمس أو بالقمر هل كان  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يرى أن يتيمموا ويصلوا ؟ 
قال : لا أحفظ من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في ذلك شيئا ، ولكن أرى ذلك لهم . 
قال 
ابن القاسم  من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  من 
أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين قال : لا يقيم ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يصلي الرجل على الجنازة بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد الماء ، قال : وكان لا يرى بأسا أن يتيمم من لا يجد الماء في السفر فيمس المصحف يقرأ حزبه . 
قال وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
المسافر لا يكون معه ما يتيمم ويقرأ حزبه ويمس المصحف   . 
قلت 
لابن القاسم    : إذا مر بالسجدة أيسجدها ؟ 
قال : نعم يسجدها . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيمن 
تيمم للفريضة فصلى ركعتين نافلة قبل أن يصلي الفريضة ؟ 
قال : فليعد التيمم لأنه لما صلى النافلة قبل المكتوبة انتقض تيممه للمكتوبة فعليه أن يتيمم للفريضة . 
قلت : فما قوله في 
المسافر يكون جنبا في صلاة الصبح وهو لا يجد الماء فيتيمم للصلاة المكتوبة ثم يصلي ركعتي الفجر قبل المكتوبة أينتقض تيممه ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وسألته عن ذلك فقال : يعيد التيمم لصلاة الصبح أيضا بعد ركعتي الفجر . 
قلت : أرأيت من تيمم وهو جنب من نوم ولا ينوي به تيمم الصلاة ولا ينوي به تيمما لمس المصحف أيجوز له أن يتنفل بهذا التيمم أو يمس المصحف بهذا التيمم ؟ 
قال : لا .