صفحة جزء
قلت : أرأيت إن كان الرجل راكبا على دابته فكدمت إنسانا فأعطبته ، أيكون على الراكب شيء أم لا . قال : سمعت مالكا يقول في الرجل يكون على الدابة راكبا فتضرب برجلها رجلا فتعطبه . قال : لا شيء على الراكب إلا أن يكون ضربها فنفحت برجليها ، فيكون عليه ما أصابت . وأرى الفم عندي بمنزلة الرجل إن كدمت من شيء فعله بها [ ص: 665 ] الراكب ، فعليه وإلا فلا شيء عليه .

قلت : أرأيت ما وطئت بيديها أو رجليها ؟

قال : هو ضامن لما وطئت بيديها أو رجليها - عند مالك - لأنه هو يسيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية