صفحة جزء
قلت : أرأيت من حفر بئرا على طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذن رب الأرض ، أيضمن أم لا في قول مالك ما عطب فيها ؟ قال : قال مالك : من حفر شيئا مما يجوز له في طريق المسلمين أو في غير ذلك أو في داره ، فعطب فيها إنسان فلا ضمان عليه .

قال مالك : وإن حفر رجل في داره حفيرا لسارق يرصده ليقع فيه ، أو وضع له حبالات أو شيئا يتلفه به ، فعطب فيه السارق فهو ضامن .

قلت : لم ، وإنما وضعه حيث يجوز له ؟

قال : لأنه تعمد بما وضع حتف السارق .

قلت : فإن عطب فيه غير السارق ؟

قال : كذلك يضمن .

قلت : أسمعته من مالك ؟

قال : هو قوله .

قلت : فما يجوز للرجل أن يحفره في طريق المسلمين في قول مالك ؟

قال : مثل بئر المطر والمرحاض يحفره إلى جانب حائطه وما أشبه هذا الوجه فلا ضمان عليه . وما حفر في طريق المسلمين مما لا يجوز له حفره فهو ضامن لما عطب فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية