صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن عبدا قتل قتيلين عمدا فعفا أولياء أحد القتيلين . أي شيء يقال لسيد العبد ؟ أيقال له ادفع جميع العبد إلى أولياء هذا القتيل الآخر ، أم يقال له ادفع نصفه أو افده بالدية ؟

قال : إن أحب أولياء المقتول الآخر الذين لم يعفوا أن يقتلوا قتلوا ، وإن استحيوه على أن يأخذوه قيل له ادفع نصفه أو افده بالدية ، ولا أحفظه عن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية