صفحة جزء
قلت : أرأيت المكاتب إذا قتل قتيلا أو جنى جناية ، أيكون عليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية في قول مالك ؟

قال : لا ، ولكن عليه عند مالك أرش الجناية بالغة ما بلغت ، وإن كانت نفسا فعليه الدية ، وإن عجز عن ذلك رجع رقيقا وقيل للسيد ادفع أو افد .

التالي السابق


الخدمات العلمية