قلت : أرأيت إذا 
جنى المكاتب جناية فقضي عليه بالجناية ثم عجز ، أيكون ذلك دينا عليه في رقبة المكاتب ، أو يقال لسيده ادفعه أو افده بالجناية ؟ قال : إذا جنى المكاتب - عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    - فالسلطان يقول للمكاتب أد الجناية كلها حالة واسع في كتابتك ، فإن عجز عن ذلك قيل لمولاه خذ عبدك وافسخ كتابتك وادفعه أو افده بجميع الجناية .