صفحة جزء
قلت : أرأيت المكاتب إذا كان له عبد قد أذن له في التجارة ، فرهق العبد المأذون له في التجارة دين وعلى المكاتب دين ، فقام الغرماء ؟ قال : يباع العبد في دين المكاتب ، ويكون دين العبد في ذمة العبد يتبع به ويبينون إذا باعوه أن عليه دينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية