قلت : أرأيت 
العبد المعتق إلى أجل إذا جنى جناية ، أيكون عليه الأقل منه من قيمته أو من أرش الجناية في قول  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ قال : لا ، ولكن عليه - عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    - أن يتم الجناية - بالغة ما بلغت - وإن كانت نفسا فعليه الدية ، وإن عجز عن ذلك رجع رقيقا وقيل لسيد العبد ادفع أو افد ، مثل المدبر - في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    - يقال لسيده ادفع خدمته أو افتكه بجميع الجناية . 
قال : نعم وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    .