صفحة جزء
قال : وقال مالك : لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحدة ، ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة . فلا بأس بذلك وإن تيمم فصلى مكتوبة ثم ذكر مكتوبة أخرى كان نسيها فليتيمم لها أيضا ولا يجزئه ذلك التيمم لهذه الصلاة .

قال ابن وهب قال : أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال : لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ، قال الحكم وقال إبراهيم النخعي مثله ، قال ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم عن المسيب ويحيى بن سعيد [ ص: 150 ] وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة والليث بن سعد مثله .

قال : وقال مالك في المتيمم يؤم المتوضئين ؟

قال : يؤمهم المتوضئ أحب إلي وإن أمهم المتيمم رأيت صلاتهم مجزئة عنهم .

قال ابن وهب : وقال مثل قول مالك في المتيمم لا يؤم المتوضئين ، قال : يؤمهم المتوضئ أحب إلي ، قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح وقال : قال مالك مثله ، قال مالك : وإن أمهم المتيمم كانت الصلاة مجزئة ، قال : وسألت مالكا عن الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ولا يعلم بجنابته وليس معه ماء فتيمم يريد بتيممه الوضوء ويصلي الصبح ثم يعلم أنه قد كان جنبا قبل صلاة الصبح أتجزئه صلاته بذلك التيمم ؟

قال : لا وعليه أن يتيمم ويعيد الصبح لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل .

قلت : أرأيت المسافر يكون على وضوء أو لا يكون على وضوء فأراد أن يطأ امرأته أو جاريته وليس معه ماء ؟

قال : قال مالك : لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه من الماء ما يكفيهما جميعا ، قال ابن القاسم : وهما سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية