قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا 
يصلي مكتوبتين بتيمم واحدة ، ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة . فلا بأس بذلك وإن تيمم فصلى مكتوبة ثم ذكر مكتوبة أخرى كان نسيها فليتيمم لها أيضا ولا يجزئه ذلك التيمم لهذه الصلاة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  قال : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم  عن 
الحسن بن عمارة  عن 
الحكم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه قال : لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ، قال 
الحكم  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  مثله ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب    : وأخبرني رجال من أهل العلم عن 
المسيب   nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد   [ ص: 150 ]  nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح  وابن أبي سلمة   nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد  مثله . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
المتيمم يؤم المتوضئين ؟ 
قال : يؤمهم المتوضئ أحب إلي وإن أمهم المتيمم رأيت صلاتهم مجزئة عنهم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب    : وقال مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في المتيمم لا يؤم المتوضئين ، قال : يؤمهم المتوضئ أحب إلي ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب   nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو   nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح  وقال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  مثله ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وإن أمهم المتيمم كانت الصلاة مجزئة ، قال : وسألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن 
الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ولا يعلم بجنابته وليس معه ماء فتيمم يريد بتيممه الوضوء ويصلي الصبح ثم يعلم أنه قد كان جنبا قبل صلاة الصبح أتجزئه صلاته بذلك التيمم ؟ 
قال : لا وعليه أن يتيمم ويعيد الصبح لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل . 
قلت : أرأيت المسافر يكون على وضوء أو لا يكون على وضوء فأراد أن يطأ امرأته أو جاريته وليس معه ماء ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه من الماء ما يكفيهما جميعا ، قال 
ابن القاسم    : وهما سواء .