جمع الحبوب والقطاني بعضها إلى بعض في الزكاة قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : القمح والشعير والسلت هذه الثلاثة الأشياء يضم بعضها إلى  
[ ص: 384 ] بعض في الزكاة ، والأرز والذرة والدخن لا تضم إلى الحنطة ولا إلى الشعير ولا إلى السلت . ولا يضم بعضها إلى بعض ، ولا يضم الأرز إلى الذرة ولا إلى الدخن ، ولا تضم الذرة أيضا إلى الأرز ولا إلى الدخن ، ولا يضم الدخن إلى الذرة ولا إلى الأرز ، ولا يؤخذ من الأرز ولا من الذرة ولا من الدخن زكاة حتى يكون في كل واحد منها خمسة أوسق ، والقمح والسلت والشعير يؤخذ من جميعها إذا بلغ ما فيها خمسة أوسق يؤخذ من كل واحد منها بحساب ما فيه ، والقطاني كلها الفول والعدس والحمص والجلبان واللوبيا وما ثبتت معرفته عند الناس أنه من القطاني ، فإنه يضم بعضه إلى بعض فإذا بلغ جميعه خمسة أوسق أخذ من كل واحد منها بحصته من الزكاة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية ،  أن 
عبد الله بن أبي بكر  أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعمرو بن حزم    { 
في النخل والزرع قمحه وسلته وشعيره فيما سقى من ذلك كله بالرشا نصف العشر وفيما سقى بالعين أو كان عثريا تسقيه السماء أو بعلا لا يسقى العشر من كل عشرة واحد .   } قال : وليس في ثمر النخل صدقة حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق ، فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة كما كتبنا صدقة البعل والسقي . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
عمر بن قيس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح    : أنه كان يرى في القطنية الزكاة . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب    : قال 
يحيى بن أبي أيوب    : إن 
يحيى بن سعيد  حدثه قال : كتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  أن يؤخذ من الحمص والعدس الزكاة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد    : وإن ناسا ليرون ذلك . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة    : لا نرى بأخذ الزكاة من القطنية بأسا ، وذلك لأنها تجري في أشياء مما يدخر بمنزلة القمح والذرة والدخن والأرز . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  قال : قال الله { 
وآتوا حقه يوم حصاده   } . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب    : هي الزكاة المفروضة وإن ناسا ليرون ذلك .