صفحة جزء
جمع الحبوب والقطاني بعضها إلى بعض في الزكاة قال : وقال مالك : القمح والشعير والسلت هذه الثلاثة الأشياء يضم بعضها إلى [ ص: 384 ] بعض في الزكاة ، والأرز والذرة والدخن لا تضم إلى الحنطة ولا إلى الشعير ولا إلى السلت . ولا يضم بعضها إلى بعض ، ولا يضم الأرز إلى الذرة ولا إلى الدخن ، ولا تضم الذرة أيضا إلى الأرز ولا إلى الدخن ، ولا يضم الدخن إلى الذرة ولا إلى الأرز ، ولا يؤخذ من الأرز ولا من الذرة ولا من الدخن زكاة حتى يكون في كل واحد منها خمسة أوسق ، والقمح والسلت والشعير يؤخذ من جميعها إذا بلغ ما فيها خمسة أوسق يؤخذ من كل واحد منها بحساب ما فيه ، والقطاني كلها الفول والعدس والحمص والجلبان واللوبيا وما ثبتت معرفته عند الناس أنه من القطاني ، فإنه يضم بعضه إلى بعض فإذا بلغ جميعه خمسة أوسق أخذ من كل واحد منها بحصته من الزكاة .

قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية ، أن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم { في النخل والزرع قمحه وسلته وشعيره فيما سقى من ذلك كله بالرشا نصف العشر وفيما سقى بالعين أو كان عثريا تسقيه السماء أو بعلا لا يسقى العشر من كل عشرة واحد . } قال : وليس في ثمر النخل صدقة حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق ، فإذا بلغت خمسة أوسق وجبت فيها الصدقة كما كتبنا صدقة البعل والسقي .

قال ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح : أنه كان يرى في القطنية الزكاة . قال ابن وهب : قال يحيى بن أبي أيوب : إن يحيى بن سعيد حدثه قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن يؤخذ من الحمص والعدس الزكاة .

وقال يحيى بن سعيد : وإن ناسا ليرون ذلك . قال ابن وهب : قال الليث : قال ربيعة : لا نرى بأخذ الزكاة من القطنية بأسا ، وذلك لأنها تجري في أشياء مما يدخر بمنزلة القمح والذرة والدخن والأرز . قال ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن ابن المسيب قال : قال الله { وآتوا حقه يوم حصاده } . قال ابن المسيب : هي الزكاة المفروضة وإن ناسا ليرون ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية